على غضنفرى

126

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

بالتاسعة ، ولكن إقامة الحدود لها أو عليها واعطاء الأموال لها و . . . مشروط بالتاسعة مع كونها في عصمة الرّجل . اذن بالنظر إلى هذا فالرواية ليست دليل على اعتبار التاسعة في البلوغ وانها ليست مؤيده لعلامية الحيض ، بل الذي يمكن استفادته منها انّ اجراء هذه الأحكام عليها مشروط بانّها في عصمة الرجل أيانّها متزوجة وخارجة عن بيت الأب . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبيايّوب ، عن حمران ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلّما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه . وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها ، فانّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها ، وان أمسكها ولم يطلقها حتّى تموت فلا شئ عليه » . « 1 » 6 - محمد بن حسن ، باسناده عن محمد بن أبيخالد ، عن ابن أبيعمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيبٌ فهو ضامن » . « 2 » 7 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : من تزوج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن » . « 3 » 8 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الرابع عشر ، كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 9 ، وأبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 34 ، الحديث 1 ( 2 ) - المصدر ، الحديث 5 وتهذيب الأحكام ، المجلد السابع ، الحديث 1638 ، والخصال ، المجلد الثاني ، الصفحة 421 ( 3 ) - المصدر ، الحديث 6 وتهذيب الأحكام ، المجلد ، السابع ، الحديث 1639